عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

185

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

مسائل مختلفة من أمهات الأولاد من كتاب ابن المواز ، ومن شرط لزوجته إن تسرر عليها فهي طالق ، فلما مرض أقر بابن أمة له ، فإنه يلحق به ، وترثه الزوجة ، قال ابن القاسم ، ترث الثمن ، ومن وطى بنت امرأته وهي أمة له أو لولده فحملت فإنها تعتق مكانها ويغرم الابن مكانها ، ويغرم الابن قيمتها إن كانت له ، ومن أولد أمته ثم علم أن أباه من الرضاعة وطئها ، فإنها تعتق مكانها ، ويغرم الابن قيمتها إن كانت له على سيدها ، ومن حلف بحرية أم ولده إن وطئها لم تعتق عليه حتى يطأها . / في أم الولد يموت السيد وبيدها حلي أو ثبات وفرش ، هل تكون لها ؟ وكيف بما أوصى لها به من ذلك ؟ من العتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم ، وعن أم الولد لها حلي ومتاع أتراه لها ؟ ، قال نعم ، إلا الأمر المستنكر ، وكذلك ما كان لها من ثياب إذا عرف أنها كانت تلبسها وتستمتع بها في حياة السيد فهي لها ، وإن لم تكن لها بينة على أصل عطية . وعن أم ولد لها حلي وثياب فهلك سيدها ، أترى ذلك لها ؟ قال نعم . قال عنه أشهب ، وإن ادعت متاع البيت ، فأرى أن تكلف البينة أن ذلك لها ، وإن كان ذلك من متاع النساء بخلاف الحرة ، قال ، وما أعطاها سيدها من حلي وثياب فذلك لها إذا مات ، قيل ، فما كان من متاع البيت دنيء ؟ قال ، أما الفراش [ والحلي واللحاف التي على ظهرها فذلك لها . قال وما بيدها من متاع وهبه لها السيد ] ( 2 ) فليس لهم أخذه .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 4 : 90 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الأخرى .